الطعن رقم 654 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز ابو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 فى شأن مباشرة الحقوق السياسية إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدى وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ـ لايجوز للمحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص بعد أن رأت جدية الدفع بعدم الدستورية وحددت ميعادا لرفع الدعوى بذلك وقدم المدعى شهادة رسمية صادرة من قلم جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد قيامه برفع الدعوى ـ يجب على المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى حتى يتم الفصل فى الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا ـ تطبيق .