⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2137 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-7-1 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمود اسماعيل رسلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحق فى المطالبة بالفروق المالية المستحقة اعتبارا من 1/7/1975 طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزارى رقم 623 لسنة 1978 لم يتكشف إلا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 فى العدد 44 من الوقائع المصرية بتاريخ 21/2/1978 ـ مؤدى ذلك : أن التقادم الخمسى لايبدأ بالنسبة لهذه الفروق إلا من تاريخ نشر القرار المذكور ـ تقديم العامل طلبا لجهة الأدارة يلتمس فيه صرف الفروق المالية طبقا لأحكام القرار المذكور يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم بحيث يبدأ ميعاد جديد للتقادم من تاريخ تقديمه ـ تطبيق .