⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3540 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-7-1 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضم مدة خدمة سابقة - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . يشترط مدد الخدمة السابقة ضمن مدد الخدمة الكلية الواردة فى الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن تكون قد قضيت فى إحدى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشأت التي ألت ملكيتها للدولة ـ وألا تقل عن سنة كاملة وأن تكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية وألا يكون انتهاء خدمتة بسبب سوء السلوك ـ لاينطبق ذلك على مدة خدمة قضيت بسكك حديد فلسطين فى الفترة من 17/12/1943 حتى 16/7/1947 لأنها فى ذلك الوقت كانت تابعة لدولة فلسطين وبعد انتهاء الانتداب البريطانى آلت الى اسرائيل ـ تطبيق .