الطعن رقم 3480 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الإدارية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر
⚖️ تسكين - تكييف قرار التسكين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سامى الجوادى والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الإدارية العليا ـ عدم جواز الطعن على أحكامها بطريق التماس إعادة النظر .
تأتى المحكمة الإدارية العليا على رأس القضاء الإدارى ـ لم يتغير موقعها فى ظل قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 55 لسنة 1959 أحكام هذه المحكمة لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر أخذا بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 55 لسنة 1959 والفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1972 ـ أثر ذلك : عدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس المصروفات طبقا للمادة (184) من قانون المرافعات ـ لاوجه لإلزام الملتمس بالغرامة ـ أساس ذلك : أن الحكم بالغرامة لايكون إلا عند الحكم بعدم قبول الألتماس أو برفضه طبقا للفقرة الثانية من المادة (51) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ـ تطبيق .