الطعن رقم 2 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1966-1-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاختصاص بقضايا الاحوال الشخصية
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ دوائر الاحوال الشخصية بالمحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى وابراهيم جبر الجافى وابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 1/21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية " والمقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى هذه المادة الأحكام التى سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها فإذا كان الحكمان المتناقضان اللذان ثار النزاع بشأن تنفيذهما قد صدرا من محكمتين مختلفتين ولكنهما يتبعان جهة القضاء العادى أى المحاكم فلا يقبل طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذهما وإنما سبيل معالجة النزاع فى هذه الحالة هو الطعن فى الحكم الثانى سواء بالإستئناف إذا توافرت الشروط التى تستند بها المادة 397 من قانون المرافعات أو بالنقض وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإذا كان الحكمان المدعى بوقوع النزاع بشأن تنفيذهما قد صدر أولهما من الدائرة المدنية بمحكمة المنصورة والثانى من دائرة الأحوال الشخصية بتلك المحكمة فإن كليهما يكون صادراً من محاكم القضاء العادى ولا تختص الهيئة العامة بنظر طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 162 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أن تشكل بالمحاكم الوطنية دائرة جزئية وإبتدائية وإستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية فإن مفاد ذلك أن دوائر الأحوال الشخصية التى شكلت طبقا لهذه المادة تعتبر من دوائر المحاكم وتابعة لها .