الطعن رقم 1603 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 1 ، 2 من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى.
اعتد المشرع بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى غير الثابتة التاريخ بشرطين : (الأول) : إثبات التصرف فى الإقرار المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو ان يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31/12/1977 ـ (الشرط الثانى) : ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة ـ لاتسرى هذه الأحكام على قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية سواء بالتصديق عليها أو بعدم الطعن فيها ـ لاتسرى كذلك على أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تلك التصرفات ـ تطبيق .