الطعن رقم 2561 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
استيراد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد سعر السلعة لتقدير قيمة الرسوم الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر النشار وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيراد ـ تحديد سعر السلعة المعرفة مقدار الرسوم الجمركية ـ حدود سلطة الجمارك فى استبعاد أسعار الفواتير . (رسوم جمركية) الكتاب الدورى الصادر من رئيس مصلحة الجمارك برقم 4 لسنة 1984 .
يعتد فى تحديد قيمة السلعة بالقيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الإعتماد المستندية متى كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلى ـ لايتقيد الجمرك بما ورد بهذه الفواتير فى حالتين :-
الأولى :- وجود منشور أسعار للصنف الوارد بقيمة مغايرة .
الثانية :- وجود مستند سعرى من نفس المنتج لذات السلعة بسعر مختلف .
فى غير هاتين الحالتين يجب على الجمرك المختص قبول السعر الوارد فى الفاتورة كأساس لتقدير الرسوم الجمركية ـ تطبيق .