⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2561 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: استيراد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد سعر السلعة لتقدير قيمة الرسوم الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر النشار وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيراد ـ تحديد سعر السلعة المعرفة مقدار الرسوم الجمركية ـ حدود سلطة الجمارك فى استبعاد أسعار الفواتير . (رسوم جمركية) الكتاب الدورى الصادر من رئيس مصلحة الجمارك برقم 4 لسنة 1984 . يعتد فى تحديد قيمة السلعة بالقيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الإعتماد المستندية متى كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلى ـ لايتقيد الجمرك بما ورد بهذه الفواتير فى حالتين :- الأولى :- وجود منشور أسعار للصنف الوارد بقيمة مغايرة . الثانية :- وجود مستند سعرى من نفس المنتج لذات السلعة بسعر مختلف . فى غير هاتين الحالتين يجب على الجمرك المختص قبول السعر الوارد فى الفاتورة كأساس لتقدير الرسوم الجمركية ـ تطبيق .