الطعن رقم 2252 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
أعوان القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - قرارات مجالس التاديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وابوبكر محمد رضوان وسعيد أحمد برغش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرارا مجلس التأديب فى جلسة غير علنية لايبطله ـ أساس ذلك : أن القاعدة الواردة بالدستور بشأن وجوب النطق بالحكم فى جلسة علنية تقتصر على الأحكام التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق الذى يقتصر على السلطة القضائية دون سواها ـ تطبيق .