الطعن رقم 914 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دائرة فحص الطعون
⚖️ دعوى المخاصمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ دعوى المخاصمة ـ أسبابها ـ الخطأ المهنى الجسيم ـ معناه المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المواد من 494 الى 500 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص حدد المشرع إجراءاتها وحالاتها ـ من هذه الحالات الخطأ المهنى الجسيم ـ يقصد به ذلك الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الإهتمام العادى ـ ينتج هذا الخطأ بسبب الإهمال المفرط وهو خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون ـ لايعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح وكذلك تقدير القاضى لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج أو الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب ـ المحاكم العليا هى القوامة على إنزال حكم لقانون وإرساء المبادىء والقواعد بلا معقب عليها فى ذلك الأمر الذى لايسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم إليها إلا أن يكون الخطأ بينا غير مستور ينبىء فى وضوح عن ذاته ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) حدود سلطة المحكمة فى الفصل فى دعوى المخاصمة . المحكمة التي تفصل فى دعوى المخاصمة ليست محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر فى الخصومة الأصلية ولا تملك التعقيب عليه من حيث الواقع والقانون إلا بالقدر المتعلق بأوجه المخاصمة لبيان ما إذا كان ثمة خطأ مهنى جسيم صدر عن القاضى المختصم ـ القول بغير ذلك يجعل دعوى المخاصمة طريقا للطعن على الأحكام دون سند من القانون ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
) دائرة فحص الطعون ـ طبيعة ما يصدر عنها .
دائرة فحص الطعون هى محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة تختلف عن دوائر المحكمة الإدارية العليا الموضوعية ـ مايصدر عن دائرة فحص الطعون من رفض الطعن بالإجماع هو حكم قضائى يحوز حجية الأمر المقضى ـ تطبيق .