الطعن رقم 869 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤها - الجهة المختصة بإعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس التاديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ تأديب ـ الجهة المختصة بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس التأديب ـ عدم اختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المادتان 241 ، 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص ـ أساس ذلك : أن ما يصدر من مجلس التأديب تكون له الأحكام القضائية ويجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات التأديب ـ القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن هذا الالتماس يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله جديرا بالإلغاء ـ تطبيق .