⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 824 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-24 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ اختصاصه ـ مايدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى ـ الطعن على قرار نقل مع عدم اسناد أعمال مالية للطاعن المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . فى مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية حدد المشرع المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية والتعلقة بالعاملين من المستويين الثانى والثالث ومن يعادلهم ـ هذه المسائل هى : طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والقرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستبداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت ـ تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ـ أصبحت محكمة القضاء الإدارى المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها فى المادة (13) أو تلك التي تدخل فى مفهوم المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى البند (الرابع عشر) من المادة (10) عدا المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية على سبيل الحصر ـ لاوجه للقول بالاسترشاد بالمعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى لإضافة اختصاصات أخرى على المحاكم الإدارية ـ أساس ذلك : أن مسائل الاختصاص تتحدد بالنص ولايجوز التوسع فيها أو القياس عليها ـ مؤدى ذلك : اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية بالطعن على قرار نقل اخصائى مالى ثانى بالدرجة الثالثة مع عدم اسناد أعمال مالية إليه ـ تطبيق .