⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4411 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-24 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب - طبيعته وضوابطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة ـ يتضمن الندب إعفاء العامل مؤقتا من أعباء وظيفته الأصلية واسناد مسئوليات وظيفية أخرى إليه ـ يترتب على الندب اعتبار العامل شاغلا الوظيفة المنتدب إليها كما لو كان معينا فيها ـ مؤدى ذلك : أنه يشترط فى الندب أن تكون الوظيفة المنتدب إليها لها مسمى وممولة ومن ذات مستوى الوظيفة التي يشغلها العامل بصفة أصلية حتى لايؤدى الندب الإضرار به بشغله وظيفة اقل مستوى من حيث التدرج الوظيفى ـ أثر ذلك : اعتبار قرار الندب الى غير وظيفة محددة مخالفا لوروده على غير محل ـ تطبيق .