الطعن رقم 3657 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط مد الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (71) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنتهى مدة خدمة ضابط الشرطة ببلوغة سن الستين أو إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها ـ فى الحالة الأخيرة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة مد خدمة الضابط ثلاث سنوات ثم سنتين أخريين ـ يعتبر ذلك استثناء يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة لا يحدها سوى استعمال السلطة أو الانحراف بها ـ تطبيق .