الطعن رقم 1734 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - الخبراء الوطنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 و 14 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المادة الثانية من قرار وزير التنمية الإدارية رقم السنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنين المعدل بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 .
أفرد المشرع نظاما وظيفيا خاصا لبعض الطوائف من العاملين من بينهم الخبراء الوطنين ـ يتم تعيين هؤلاء الخبراء بطريق التعاقد بشرط ألا يجاوز سن الخبير ستين سنة ـ يجوز التعاقد بعد سن الستني لأداء مهمة محددة لاتجاوز سنة ـ لجهة الإدارة إنهاء التعاقد قبل انتهاء مدته لأسباب تقدرها على أن تؤدى تعويضا يعادل المكافأة المقررة عن المدة الباقية من مدة التعاقد ـ تقدير التعويض من اطلاقات المحكمة حسبما تراه مناسبا لجبر الضرر إلا أنه يتعين على المحكمة الالتزام بالتعويض المقدر بنص فى العقد أو فى القانون عند ثبوت الخطأ العقدى ـ تطبيق .