الطعن رقم 4134 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص فتح صيدلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترخيص ـ ترخيص صيدلية ـ شرط الموقع ـ وقت تحققه . المادتان 12 ، 13 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلية المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1965 . يتعين على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يتقدم بطلبه على النموذج المعد لذلك ويرسله للجهة الإدارية المختصة مرفقا به المستندات المطلوبة ومنها رسم هندسى من ثلاث صور المؤسسة المراد الترخيص لها ـ بعد استيفاء الشروط وسداد الرسم المقرر يدرج الطلب فى السجل المعدل لذلك ويعطى الطالب إيصالا بذلك ـ حدد المشرع ميعادا لايجاوز 30 يوما لكى تعلن الوزارة رأيها فى الموقع بعد معايننته ـ يمثل الموقع عنصرا جوهريا للتحقق من الوجود القانونى والفعلى للمكان وعلاقة طالب الترخيص به سواء كان مالكا أو مستأجرا ـ يفيد الموقع فى التحقق من شرط المسافة ـ يجب تحديد الموقع والتأكد منه قبل قيد الطلب فى السجل ـ لاوجه للقول بأنه يكفى توافر الموقع أثناء المعاينة بغض النظر عن مدى توافره وقت تقديم الطلب ـ ينطوى هذا القول على إهدار لتاريخ قيد طلب الترخيص ويخل بحقوق الاخرين ـ تطبيق .