⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-5-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين :ة محمد ممتاز نصار ، وابراهيم عمر هندى ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها فإن الطعن فيه بطريق النقض وعلى إستقلال - أياً كانت أسبابه ووجه الرأى فيها - يكون غير جائز .