⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 906 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-17 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الحكم الصادر فيها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم
⚖️ اشراف وزارة الاوقاف عليها
⚖️ تكييف ملكيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابوبكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفاء عبد المتعال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينحسر سلطان المحكمة عن الدعوى إذا أصدرت حكمها فيها ـ الرجوع إلى المحكمة لتفسير الحكم ينبغى أن ينحصر فيما قضى به الحكم فى منطوقه وأسبابه المرتبطة به ـ يشترط أن يقع فى المنطوق غموض يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الأولى من القانون قم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1956 بتنظيم وزارة الأوقاف . أناط القانون بوزارة الأوقاف إدارة المساجد الأهلية سواء صدر بوقفها إشهاد (توثيق) أو لم يصدر ـ أساس ذلك : أن وقف المسجد صحيح ولازم دون إشتراط الإشهاد ـ فالمساجد ليست محلا للتملك والتمليك وتوقف شرعا بمجرد القول أو الفعل بأداء الصلاة فيها ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إشراف وزارة الأوقاف على المساجد ليس فيه مساس بالملكية الخاصة للأفراد ـ أساس ذلك : أن المساجد على حكم ملك الله تعالى وليست ملكا لأحد فإذا خصصت الأرض لتكون مسجدا خرجت من ملك صاحبها ولم تدخل فى ملك أحد ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى يبدأ إشراف وزارة الأوقاف على المساجد الأهلية . تتسلم وزارة الأوقاف المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 ـ ليس معنى ذلك أنه لايجوز للوزارة ضم المساجد بعد المدة المشار إليها ـ أساس ذلك : أن ضم المساجد يتوقف على تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الضم ـ تطبيق .