الطعن رقم 3490 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه - حدود سلطة المهندس المشرف على التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى ـ تنفيذه ـ سلطة المهندس المشرف على التنفيذ . تتحدد حقوق المتعاقد مع الإدارة وفقا لنصوص العقد وما قد يطرأ عليه من تعديلات ـ العقد الادارى لاينشأ ولا يعدل إلا بإرادة طرفيه ـ مهمة المهندس المشرف على التنفيذ هى الإشراف على تنفيذ العقد لشروطه وإصدار ما يلزم من الأوامر والتعليمات فى حدود تلك الشروط ـ ليس للمهندس المشرف على التنفيذ أن ينفرد بتعديل العقد واستحداث إلتزامات مالية جديدة على عاتق الجهة الإدارية ـ ليس للمقاول أن يتستر وراء تعليمات شفهية منسوب صدورها الى المهندس المشرف على التنفيذ ـ تطبيق .