الطعن رقم 3946 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن قرار الفصل
⚖️ اثبات فى الدعوى
⚖️ انهاء الخدمة - انهاء الخدمة للانقطاع - اذا احيل العامل للمحاكمة التاديبية انتفت قرينة الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاثبات - عدم اتباع تلك الاجراءات يؤدى الى سقوط الحق فى الادعاء بالتزوير - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز قبول الاستقالة او اعمال احكام الاستقالة الضمنية اذا كان العامل قد احيل الى المحاكمة التاديبية - القرار الصادر بقبول الاستقالة رغم الاحالة للمحاكمة التاديبية يتضمن سلب ولاية المحكمة وينطوى على غصب لسلطتها وسلب ولايتها فى تاديب العامل - اثر ذلك : انعدام قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل اثناء محاكمته - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعويض عن الفصل لا يلزم ان يكون فى جميع الاحوال مساويا للمرتب الذى لم يحصل عليه العامل خلال مدة ابعاده عن الوظيفة - اساس ذلك : ان الحق فى تقاضى المرتب عن مدة الفصل لا يترتب تلقائيا كاثر من اثار الغاء الفصل بل يخضع لاعتبارات اخرى اهمها ان الحق يقابلة واجب هو اداء العمل - مؤدى ذلك : ان تقدير التعويض يكون تبعا لظروف كل حالة على حدة - تطبيق .