الطعن رقم 3976 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-4-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مخابرات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخابرات عامة - نقل افرادها - عدم مشروعية الاثر الرجعى لقرار النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية محمد مجدى محمود خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (66) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنه 1971 لفرد المخابرات العامة الحق فى طلب احالته الى المعاش وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار النقل او اعادة التعيين - يدخل النقل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة وفقا لمتطلبات العمل لا يحدها فى ذلك سوى اساءة استعمال السلطة - الاصل ان القرارات الادارية لا تسرى باثر رجعى حتى لو نص فيها على هذا الاثر - الاستثناء ان يكون القرار الادارى قد صدر تنفيذا لقانون نص فيه على الاثر الرجعى او الترخيص للادارة بتقرير الرجعية - القرار الصادر فى 18/1/1993 بنقل احد افراد المخابرات العامة اعتبارا من 2/1/1988 هو قرار مخالف للقانون - لا ينال من ذلك ان محضر لجنه شئون العاملين اعتمد من رئيس المخابرات فى 17/11/1987 ما دامت السلطة المختصة لم تصدر القرار فى حينه - تطبيق .