⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - القرارات التاديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و ابو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد احمد برغش . نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التاديبية - القرارات التاديبية الصادرة من لجنه العمد والمشايخ . - المواد ارقام 26،23،14 من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشان العمد والمشايخ . - القرارات التاديبية الصادرة من لجنة العملج والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذى يملك الغاء الجزاء او تخفيضه - لا تعتبر القرارات المشار اليها من قبيل الاحكام - مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظرها - ينعقد الاختصاص فى ذلك للمحكمة التاديبية باعتبار هذه القرارات قرارات ادارية تاديبية - تطبيق .