⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 523 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-3 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب بحث مسالة القبول الشكلى بالنسبة لدعوى الالغاء قبل التعويض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل متى دفع بهذا السقوط - اساس ذلك : ان الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى والحكم بقبوله هو قضاء فى اصل الدعوى ويتعين ان يكون تاليا لبحث مسالة القبول الشكلى - تطبيق .