⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 856 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اجاز المشرع للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فى موضوع النزاع - فى حالة عدول المحكمة عن الاجراء يجب عليها بيان اسباب هذا العدول فى محضر الجلسة او باسباب الحكم حتى يطمئن الخصوم الى علة العدول - المحكمة لا تلتزم ببيان اسباب عدولها عن الاجراء الا فى حالة طلبه من احد الخصوم - اذا كانت المحكمة هى التى امرت باتخاذ اجراء الاثبات من تلقاء نفسها فانها تملك العدول عنه دون ذكر الاسباب - اساس ذلك : ان العدول فى هذه الحالة لا يمس اى حق للخصوم - للمحكمة ان تحكم برد اى محرر او بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او ظروف الدعوى انه مزور - يجب عليها فى هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك ودون ان تتقيد المحكمة بدليل معين على التزوير - لا يجوز الحكم بصحة المحرر او برده او بسقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معا - يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى - اساس ذلك : الا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزوير او ثبوت الحق فى صحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لدية من ادلة قانونية اخرى - يشترط لذلك ان يكون الادعاء بالتزوير مقبولا ومنتجا فى النزاع - لا مجال لاعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لانه غير منتج - اذا قضت المحكمة برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى والمطعون عليها بالتزوير فان هذا لا يعنى بطلان التصرف القانونى ذاته - تطبيق .