⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-1 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى وقنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل المفاجئ وضوابط التعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضى و محمد عبد الحميد عويس . نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 38،37،35 من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 1982 . ربط المشرع بين النقل المفاجئ والتعويض الذى يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب اضافية عن مدة ثلاثة اشهر - متى تحقق النقل المفاجئ استحق التعويض المشار اليه - لكى يكون النقل فجائيا يجب الا تكون لاراده العضو دخل فيه اى لا يكون بسبب فعله او بناء على طلبه - يجب ان يكون النقل كذلك قبل انقضاء المدة المقررة لبقاء العضو فى الخارج - هذه المدة لا تزيد بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية على اربع سنوات متصله فى كل مرة الا اذا اقتضى صالح العمل غير ذلك - يجوز مد هذه المدة سنه خامسة عند نقلهم من رئاسة بعثه الى اخرى خلال تلك الفترة - اذا كانت البعثه من منطقه ذات معيشة صعبه فان مدة العمل تكون عامين او ثلاثة ويجوز فى الحالات الاستثنائية وللمصلحة العامة وبموافقة العضو مدها لفترات اخرى بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة المتصلة بالخارج اربع سنوات - الاصل ان قرار النقل ينفذ فور صدوره - ليس ثمة ما يمنع من النص فى قرار النقل على ارجاء نفاذه الى تاريخ لاحق لصدوره - متى حل الاجل المحددفى القرار تولد للعامل مركزه القانونى فى الوظيفة المنقول اليها - تنفيذ القرار هو عمل مادى لاحق على نفاذ القرار ويتطلب تدخلا من جانب العامل المنقول فى صورة استلامة اعمال الوظيفة المنقولة اليها - الامتناع عن تنفيذ النقل لا يبرره سوى وجود العامل فى اجازة اعتيادية او مرضية او اية اجازة اخرى مصرح بها اثناء صدوره - تطبيق .