الطعن رقم 46 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-6-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ نصاب الاستئناف - تحديده
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالمادة 44 من هذا القانون وتختص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير - المنتدب فى الدعوى - لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد إنحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيراً وإنما هذا الطلب يعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الإبتدائية مهما تكن قيمته عملا بالمادة 52 من قانون المرافعات .