الطعن رقم 1508 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
صلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متى يعتبر قرار الاستيلاء نهائيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و الصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطه و محمد الشيخ على ابو زيد . المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 3 لسنه 1986 فى شان تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى .
الاراضى التى تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام القوانين ارقام 178 لسنه 1952 و 137 لسنه 1961 و 15 لسنه 1963 ومضى على الاستيلاء الابتدائى عليها 15 سنه تعتبر مستولى عليها نهائيا - يشترط لذلك ان يكون الاستيلاء الابتدائى قد تم صحيحا بمراعاة الاجراءات التى تطلبتها تلك القوانين وهى الاعلان واللصق وغيرها - تطبيق .