الطعن رقم 1022 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - شاغلو وظائف الادارة العليا - قياس كفاية ادائهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - تقرير كفاية - دعوى - شرط المصلحة .
المواد 28و37و52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنه 1983 .
قياس كفاية الاداء لشاغلى وظائف الادارة العليا هو قرار ادارى نهائى يتضمن حكما على مبلغ كفايتهم الادارية والفنية والقيادية وهو امر يتعلق بسمعه الموظف واعتباره ويؤثر مالا فى الترقية وفيما يتقرر منحه من علاوات تشجيعية - مؤدى ذلك : انه اذا لم يترتب على تقرير كفاية الاداء المطعون فيه اى تخط لصاحب الشان فى الترقية الى الوظيفة الاعلى او حرمانه من العلاوات التشجيعية التى يتقرر منحها فان مصلحته فى طلب الالغاء تظل قائمة لما يتضمنه التقرير فى ذاته من وصم قدارته الوظيفية - لا يؤثر فى بقاء هذه المصلحة انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن الاحالة الى المعاش فذلك لا يعد سببا قانونيا يمتنع معه اعمال اثار حكم الغاء تقرير الكفاية وازالة ما لحق سمعة ذى الشان واعتباره - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) الفترة التى يوضع عنها اول بيان لتقييم اداء شاغلى وظائف الادارة العليا فى ظل القانون رقم 115 لسنه 1983 .
اعمالا للاثر الفورى والمباشر للقانون رقم 115 لسنه 1983 فان اول بيان لتقييم اداء شاغلى وظائف الادارة العليا يوضع بعد تاريخ العمل به فى 12/8/1983 يكون عن الفترة من اول يناير 1984 حتى 21/ ديسمبر سنه 1984 - تطبيق .