الطعن رقم 2603 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قطاع الاعمال العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - الدعاوى والطعون التاديبية الخاصة بالعاملين بشركات قطاع الاعمال العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابو ذيد و عبد الرحمن سعد محمود عثمان المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قطاع الاعمال العام - تاديب العاملين بالشركات التابعة - شركة اتوبيس الوجه القبلى اختصاص المحاكم التاديبية - صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها .
المواد الاولى والرابعة والخامسة والسادسة من مواد اصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بشان قطاع الاعمال العام .
حدد المشرع اختصاص المحاكم التاديبية بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة والشركات التابعة واستمرار هذه المحاكم فى نظر الدعاوى التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية المتعلقة بالمعاملين بالشركات المشار اليها متى كانت قد رفعت اليها قبل العمل باللوائح المتعلقة بانظمة العاملين بهذه الشركات ومنها تلك المتعلقه بتحديد واجبات العاملين بها والتحقيق معهم والجزاءات التاديبية المقررة - ظاهر نص المادة السادسة من مواد الاصدار يوحى بان اختصاص المحاكم التاديبية مقصور على الدعاوى والطعون التى كانت قائمة وقت صدور القانون رقم 203 لسنه 1991 الا ان ذلك لا يتفق مع ما جاء فى عجز المادة السادسة من الاستمرار فى نظر الدعاوى متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح الخاصة بتلك الشركات والتى تصدر خلال سنه من تاريخ العمل باحكامه ومن ثم تكون العبرة بتاريخ العمل بتلك اللوائح - تطبيق .