⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 983 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-19 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على العقارات المبنية - اجراءات فرضها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 15،14،13 من القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية . ناط المشرع باللجنه المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 56 لسنه 1954 تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية - تعلن القيمة الايجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية وعلى ابواب اقسام الشرطة والمراكز ومامورية الماليه - تكون الضريبة واجبة الاداء بمجرد حصول النشر دون حاجة الى اجراء اخر - يجب اخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالاقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية - يشترط الا تجاوز المدة من تاريخ النشر واخطار الممول ثلاثة اشهر - للممول والحكومة سته اشهر من تاريخ النشر للتظلم من التقدير امام مجلس المراجعة - يترتب على انقضائ سته اشهر من تاريخ النشر صيرورة التقدير نهائيا - المقصود بالنشر هو : النشر الذى يعقبه اخطار الممول بمقدار الضريبة التى ربطت عليه - الاخطار اجراء جوهرى - ميعاد التظلم يسرى بعد ثلاثة اشهر من اتمام الاخطار - اساس ذلك : ان الاخطار هو الذى يتحقق به العلم اليقينى بمقدار الضريبة وتاريخ النشر لان ما ينشر هو تحديد القيمة الايجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقه على كل ممول - علم الممول بمقدار الضريبة لا يتاتى الا باخطاره - المشرع عندما حدد ميعاد التظلم من مقدار الضريبة بسته اشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية افترض قيام جهة الادارة باخطار كل ممول على حدة بمقدار الضريبة التى فرضت عليه وتاريخ نشر التقدير فى الجريدة الرسمية - اغفال الاخطار مؤداه ان يكون ميعاد التظلم امام مجلس المراجعة مفتوحا امام الممول لحين اخطاره وفوات الميعاد المقرر بين النشر والاخطار والذى قدره المشرع بثلاثة اشهر - مؤدى ذلك : ان الطعن فى قرارات لجان تقدير الضريبة على العقارات المبنية امام مجلس المراجعة يكون خلال سته اشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية والذى يعقبة اخطار الممول فى التاريخ المحدد - التظلم من قرارات لجان التقدير امام مجلس المراجعة هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين - القرار الصريح الذى يرد عليه الطعن بالالغاء امام القضاء الادارى فى المواعيد المقررة - لا يسرى فى هذا الشان فكرة القرار الضمنى بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد عليه - تطبيق .