الطعن رقم 1705 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
الجهاز المركزى للمحاسبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجهاز المركزى للمحاسبات - العاملون به - عدم افادتهم من احكام القانون رقم 11 لسنه 1975 .
المادة الاولى من القانون رقم 31 لسنه 1975 بشان تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 6/7/1975 بلائحة العاملين بالجهاز .
يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات مجلس الشعب لمعاونته فى مباشرة مهامه فى الرقابة على الاموال العامة - قرر المشرع بعض الحصانات للعاملين بالجهاز حتى يمكنهم مباشرة اعمالهم - نظمت لائحة العاملين بالجهاز قواعد للتعيين والترقية والعلاوات والبدلات والحوافز والنقل والاعارة والتقارير السنوية والاجازات والتاديب وانهاء الخدمة - يلحق بهذه اللائحة جدول يوضح وظائف الجهاز وفئاتها المالية والمجموعات الوظيفية التى تندرج تحت هذه الوظائف - فى حالة خلو اللائحة من نص يحكم موضوعا معينا فانه يتعين تطبيق الاحكام المعمول بها فى شان العاملين المدنيين بالدولة او القوانين ارقام 129 لسنه 1964 و 44 لسنه 1965 ولائحة العاملين بمجلس الشعب - المقصود بذلك هو تطبيق الاحكام العامة التى تضمنها نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تتسم بالاستمرار بصفتها الشريعة العامة . اما الاحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى او احكام قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 فانها لا تسرى الا على المخاطبين بها دون غيرهم - القانون رقم 11 لسنه 1975 انحسر تطبيقة على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات اعتبارا من تاريخ العمل بلائحة العاملين بالجهاز فى 1/1/1976 تطبيق .