⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1884 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-16 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تملك الاجانب لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد من 729 حتى 733 من القانون المدنى - المادتان 2 و 3 من القانون رقم 15 لسنه 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها . نظم القانون المدنى قواعد حراسة العقار والمنقول - القواعد الواردة فى هذا القانون هى قواعد عامة تنطبق عندما لا توجد قواعد خاصة - من امثلة القواعد الخاصة دور الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالنسبة للاراضى المستولى عليها تطبيقا للقانون رقم 15 لسنه 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها - الاراضى التى يتم الاستيلاء عليها تؤول ملكيتها الى الدولة - تتسلم الهيئة المذكورة هذه الاراضى لتتولى ادارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين - لا ينال من ذلك وجود نزاع حول الارض امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - تكون الهيئة ملزمة بالافراج عن الارض وردها الى صاحبها متى قضى لصالحه - تطبيق .