الطعن رقم 2327 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - عدم جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 .
المادة (34) من القانون رقم 97 لسنه 1983 بشان هيئات القطاع العام وشركاته .
- تنعقد رئاسة الجمعية العمومية لشركات القطاع العام للوزير المختص الذى يجوز له انابه رئيس هيئة القطاع العام فى رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة - حدد المشرع السلطات التاديبية التى تملك توقيع الجزاءات على العاملين بشركات القطاع العام على سبيل الحصر - لا يجوز لهذه السلطات تفويض غيرها فى ذلك : اساس ذلك : انه اذا اناط القانون بسلطة معينه اختصاصا ما فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيه الا اذا اجاز القانون ذلك - مؤدى ذلك : بطلان قرار التفويض الصادر من الوزير بصفته رئيسا للجمعية العمومية للشركة الى رئيس مجلس ادارة هيئة القطاع العام فى الاختصاصات التاديبية المقررة بالنسبة لعضو اللجنة النقابية - تطبيق .