الطعن رقم 2875 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اراضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الملكية - تمييزه عن غيره من الحقوق المتفرعة عنه
⚖️ حق الملكية - قيد المطل
⚖️ اركان عقد البيع
⚖️ وسائل العلم بالقرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فواد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات اعتماد تقسيم او تعديل التقسيم بما تفرضه من اوضاع وقيود على المتعاملين فى قطع التقسيم او تعديل التقسيم بما تفرضه من اوضاع وقيود على المتعاملين فى قطع التقسيم ليست فى حقيقتها قرارات تنظيمية عامة بحيث يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى الوقائع المصرية وانما هى اقرب الى القرارات الفردية لانها تمس مركزا قانونيا ذاتيا لكل مشتر او مستاجرر او منتفع باى قطعة من قطع التقسيم - مؤدى ذلك : ان مجرد النشر بالوقائع المصرية لا يكفى لللعلم بها - يتعين على جهة الادارة تقديم ما يفيد علم ذوى الشان بها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب ان يكون محل الالتزام فى عقد البيع معينا او قابلا للتعيين - اذا وقع البيع على شئ معين بالذات وجب وصفه وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة - العبرة فى تعيين المحل بما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين - الثمن ضرورى لاتمام البيع - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الملكية حق جامع مانع يعطى مالكه سلطات الاستعمال والاستقلال والتصرف اذا استقل المالك بملكية الرقبة وخول الغير حق الانتفاع فان الحق الاخير يكون موقوتا بانتهاء الاجل المعين له او بموت المنتفع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يعتبر قيد المطل من القيود الواردة على المالك - للجار ان يكون له مطل مواجه على جاره بمراعاة المسافه التى قررها المشرع - تقاس هذه المسافة ( متر ) من المطل الى الخط الفاصل بين العقارين المتجاورين - اذا كان الفاصل ارض فضاء مخصصه للاستعمال المشترك فان الارض تدخل كلها فى حساب المسافه القانونية للمطل فتقاس منه حتى اخر الارض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار - تطبيق .