⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4316 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-3-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعتنائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان و محمد ابو الوفا عبد المتعال وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية - يتعين توافر شرط المصلحة واستمراره حتى صدور حكم نهائى - يشمل ذلك الطعون المقامة عن الاحكام باعتبار ان الطعن هو استمرار لاجراءات الخصومة بين ذوى الشان - الطعن امام المحكمة الادارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا وموضوعا امامها لتنزل عليه صحيح حكم القانون - للقاضى سلطة كاملة على اجراءات الخصومة الادارية فهو يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها دون ان يترك ذلك لمحض ارادة الخصوم فى الدعوى - من بين التحقق من توافر شرط المصلحة واستمرارها فى ضوء تغير المراكز القانونية اثناء نظر هذه الدعوى حتى صدور الحكم - الهدف من ذلك الحرص على عدم اشتغال القضاء الادارى بخصومات لا جدوى منها ولا مصلحة لاطراف النزاع فى استمرارها - مثال ذلك : صدور حكم من المحكمة التاديبية بمجازاة العامل فطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا ثم سلك سبيل التماس إعادة النظر - قضت المحكمة الادارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءته مما نسب إليه وقضت المحكمة فى الالتماس برفضة فطعن على الحكم الاخير - أثر ذلك : إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بانتهاء الخصومة فى طلب التماس إعادة النظر - تطبيق .