الطعن رقم 44 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-6-2
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إستأنف المدعى الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض دعواه على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور فإن هذا الإستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف طبقاً لما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات مما يكون معه لمحكمة الإستئناف أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك برأى محكمة الدرجة الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 190 من قانون المرافعات أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير دواعى الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود طالما أن الإثبات بالبينة فى ذاته غير متنازع فى جوازه قانوناً ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تضمن حكم التحقيق الأسباب التى دعتها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام الأمر فى التحقيق راجعاً إلى صميم تقديرها إذ فى صدور منطوق هذاا الحكم ما يفصح عن سبب إصداره وهو أن المحكمة لم تجد فى أوراق الدعوى ووقائعها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى المسألة التى رأت تحقيقها بشهادة الشهود .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها وفى إستخلاص ما ترى أنه هو واقعة الدعوى بمنأى عن رقابة محكمة النقض .