الطعن رقم 2348 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-3-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفرقة بين ولاية الالغاء وولاية القضاء الكامل
⚖️ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير - ميعاد توقيعها
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنانائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و محمد ابراهيم قشطة و محمد الشيخ على ابو زيد و عبد الرحمن سعد محمود عثمان المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) عقد ادارى - الاجراءات المتفرعة عنه - طبيعتها - دخولها فى ولاية القضاء الكامل دون ولاية الالغاء - قرار توقيع الغرامة - عدم تحصنه ( غرامات تاخير ) المنازعات المتعلقة بالاجراءات التى تتخذها جهة الادارة قبل المتعاقد معها تندرج تحت ولاية القضاء الكامل حتى لو انصب النزاع على طلب الغاء قرار ادارى اتخذته الادارة قبله - اساس ذلك : ان ما تصدره الادارة من قرارات تنفيذا للعقد مثل القرارات الصادرة بتوقيع اى من الجزاءات العقدية او فسخ العقد او انهائه او الغائه انما يدخل فى منطقه العقد وتكون المنازعات المتولدة عن تلك القرارات والاجراءات هى منازعات حقوقية تثير ولاية القضاء الكامل دون قضاء الاغاء - مؤدى ذلك : عدم تقيد الطعن بالاجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الالغاء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) عقد ادارى - تفسيرة - ضوابط التفسير .
الاصل فى تفسير العقود المدنية او الادارية انه اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين - اذا كانت العبارة غير واضحة يجب تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ - يستهدى فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى توافره من امانه وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات - المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الارادة فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على ان المتعاقدين اساءوا استعمال التفسير الواضح - فى هذه الحالة لا يؤخذ بمعنى اللفظ وانما بالنية المشتركة للمتعاقدين - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(جـ) غرامات التاخير - لا يجوز توقيعها بعد استلام الاعمال .
اذا تسلمت الادارة الاعمال المسنده للمقاول تسليما ابتدائيا فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التاخير - لا ينال من ذلك مجرد الادعاء بان التسليم الابتدائى لم يتم بدقه وان الادارة لم تصادر التامين المؤقت ولم تنفذ العقد على حساب المقاول - تطبيق .