⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7900 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة الشرطة - طلبة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة - اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 - قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 - أخضع المشرع كلية أكاديمية الشرطة بقسميها العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية ، وناط بالمحكمة العسكرية محاكمة الطلبة الذين يرتكبون مخالفات تأديبية تقتضى إحالتهم إليها وأخضع أحكام تلك المحكمة لتصديق مدير الأكاديمية ، وخول تلك المحكمة توقيع جميع العقوبات التى أوردتها اللائحة الداخلية للكلية ومنها عقوبة الفصل من الكلية - الجريمة الإنضباطية تتمثل فى إرتكاب الطالب سلوكا يتعارض مع كونه طالبا بكلية الشرطة وباعتباره سيكون ضابطا يرعى الأمن والنظام ويحافظ على الأخلاق والآداب العامة مما يقتضى أن تكون علاقاته قائمة على الثقة والاستقامة والنزاهة والاطمئنان إليه بحسبان ذلك أساس الأداء الوظيفى مستقبلا ، فإذا ما تسرب شك الى أى شئ من تلك الأمور بناء على سلوك إرتكبه الطالب أو وضع نفسه موضع الشك والريبة فإن ذلك يعد بذاته مبررا لمؤاخذته إداريا . كما أن سمعة طالب الشرطة وسيرته يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصى أو الخلقى ، كما أن الأوضاع التى تحيط به يمكن أن تكون لها تأثير على عمله كضابط شرطة باعتبار أن تلك الوظيفة من الوظائف التى لها أهمية خاصة وخطورة تتطلب فيمن يشغلها أن يكون حسن السمعة والسيرة الطيبة والنزاهة المتفردة فى الأداء والسلوك الى حد يمكن القول معه بأن ما يصدر عنه من أفعال وما يحيط به من شبهات يشكل مخالفة تأديبية ولم لم يكن الفعل جريمة جنائية كما أن الجريمة الإنضباطية بالمفهوم السابق تختلف عن الجريمة الجنائية وتستقل عنها وتتم المؤاخذة عنها ولو لم يعاقب الطالب جنائيا - تطبيق .