الطعن رقم 7388 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشورى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 - صفة الفلاح - حدد المشرع على وجه قاطع مدلول الفلاح واستلزم لتوافر هذه الصفة عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى وثانيهما ان يكون مقيما بالريف ، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار - تطبيق .