⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1109 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الالغاء - طلب وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود ومحمد ماهر أبو العينين حسين وأحمد محمد حامد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترنا بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة أما فى حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية فإذا كان طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى الى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف الى طلبه وقف التنفيذ طلبا بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف أمام محكمة مدنية تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه الى محاكم مجلس الدولة لا يلزم إضافة طلب الإلغاء الى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف التنفيذ وفقا للتكييف الصحيح لإرادة المدعى إنما يتضمن فى ثناياه طلب الإلغاء - تطبيق .