⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6016 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة فى أصول التحقيقات ومنها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانونى حيث يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وبالأدلة التى يقوم عليها الاتهام وذلك حتى يستطيع الدفاع عننفسه ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق الذى يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر بما من شأنه تجهيل الوقائع فإنه يكون معيبا ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبا كذلك - تطبيق .