⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2656 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلغاء الجهة الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاضى المشروعية لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو فى حقيقة تكييفه القانونى مجيبا لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء ، أى أن يكون الإلغاء فى حقيقته القانونية سحبا للقرار ، متى كان ذلك جائزا قانونا ، بأثر رجعى يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء إذ أن طلب الإلغاء إنما يستهدف اعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار - تطبيق .