الطعن رقم 3973 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رقابة مشروعيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا يتعلق بالمستقبل فحسب ، ولكنه يمتد الى القرارات السابقة على صدوره ، والتى استندت الى النص المقضى بعدم دستوريته ، فتفقد هذه القرارات مشروعيتها وأساس وجودها بزوال سندها فلا يعصمها من الإلغاء القضائى بعد ذلك عاصم ، كما لا يحصنها من رقابة قاضى المشروعية فوات مدة مهما طالت - تطبيق .