⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3973 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رقابة مشروعيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا يتعلق بالمستقبل فحسب ، ولكنه يمتد الى القرارات السابقة على صدوره ، والتى استندت الى النص المقضى بعدم دستوريته ، فتفقد هذه القرارات مشروعيتها وأساس وجودها بزوال سندها فلا يعصمها من الإلغاء القضائى بعد ذلك عاصم ، كما لا يحصنها من رقابة قاضى المشروعية فوات مدة مهما طالت - تطبيق .