الطعن رقم 4455 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المخاصمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحي خضرى نوبى محمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (499،494) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - دعوى المخاصمة هى دعوى تعويض وهى دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم - أساسها - قيام القاضى بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التى تضمنتها أسباب المخاصمة - هى - أيضا - طريق طعن غير عادى فى الأحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضى المخل بواجبه إخلالا جسيما - سبب المخاصمة قد يقع من قاضى بمفرده أو الدائرة بأكملها - وتتم لمخاصمة إما للقاضى بمفرده أو الدائرة بأكملها - عدم جواز اختصام رئيس مجلس الدولة بصفته الممثل القانونى للمجلس - أسباب دعوى المخاصمة والرد - تطبيق .