الطعن رقم 3304 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحي خضرى نوبى محمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (148) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أسباب رد القضاة - خصومة الرد .
الخصومة فى طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها فى أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضى المطلوب رده فى قضية معينة هى التى حصل بشأنها الرد - المحاكم مهمتها الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائما - إذا أجيب المدعى الى طلباته - يتعين القضاء بانتهاء الخصومة - تطبيق .