الطعن رقم 4089 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالهيئات العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالهيئات العامة - تأديب - الأسس التى تقوم عليها المحاكمة التأديبية . المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على
سببه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم (521) لسنة 68 بشأن لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة تناول بالتنظيم إجراءات التحقيق مع العاملين والجزاءات التى توقع عليهم والسلطة المختصة بذلك دون أن يشترط إجراء التحقيق فى المخالفات المالية بمعرفة النيابة الإدارية - تطبيق