⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-3-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - ضم الاوراق
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ البطلان فى الدعاوى - تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ البطلان فى الدعاوى - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم دعويين - تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : عبد المجيد يوسف الغايش ، ومحمد ممتاز نصار ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى أو بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصحبت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، ومن ثم فلا تسرى فى شأنها أحكام المادة 106 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه " فى جميع الدعاوى التى لاتكون النيابة فيها إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة " إذ هى لا تسرى ، وعلى ما يبين من عبارتها ، إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى اعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للخصوم أن يقدموا طلباتهم " الختامية " وأوجه دفاعهم بالشكل الذى يريدونه ، شفاها أو كتابة أو هما معاً، وإذ كان الثابت أن طرفى النزاع اتفقا على حجز القضية للحكم وصمم كل على طلباته ولم يثبت بمحضر الجلسة أن الطاعنين أو احدهما طلب المرافعة الشفوية لإستكمال دفاعه ، فإنه لا يكون هناك وجه للقول بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم إذ أنهما بذل يكونان قد إكتفيا فى مرافعتهما الشفوية بهذا القدر الثابت فى محضر الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
للمحكمة أن ترفض طلب التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجه إليه ، ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفى إستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى أخبار " صادق " فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ، وبالقيد الأول يخرج عن نطاقها الإخبار الكاذب ، ولازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة هذه الواقعة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وإجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البيانات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب .