الطعن رقم 2682 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقلالها فى ممارسة اختصاصاتها الفنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكى فرغلى . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (6) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
- جعل المشرع للإدارة القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 استقلالا فى ممارستها لاختصاصاتها الفنية التى حددها القانون غير أن هذا الاستقلال ينصرف فقط الى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش - لا يخل هذا الاستقلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة الى الإدارة القانونية - تطبيق .