الطعن رقم 6269 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبه
⚖️ مبانى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين و أحمد عبد الحليم أحمد صقر و محمد ماهر أبو العنين حسين و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 10/1/1955 .
طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلتطها في إصدارها قطعية أو غير قطعية تختلف في التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه الدائرة فإذا وقعت جزاء الأنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل أما من جهة توقيع جزاء العزل فإن قراراتها في هذا الشأن لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أي صفة تنفيذية ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها إنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء حسبما يراه ويكون القرار الذي يصدره هو القرار الإداري بالمعني المقصود من القرار الإداري بخصائصه المعلومة وعليه فهو يعد قرارا نهائيا لسلطة تأديبية وليس قرار صادرا من مجلس تأديب وعليه لا تكون المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة إنما تختص بنظره المحكمة التأديبية - تطبيق .