الطعن رقم 3927 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص اشغال الطرق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 2 و 4 و 8 و 9 و 13 من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة .
أبرز وسائل تقييد النشاط الفردي هو وجوب الترخيص بمزاولته - هذا الترخيص يختلف عما إذا كان إستعمال المال إستعمالا عاما وإستعمال المال العام في غير الغرض الذي أعد له - في الحالة الأخيرة يكون الترخيص للأفراد بإستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية وتتمتع الإدارة في منح هذا الترخيص بسلطة تقديرية واسعة ويكون لها إلغاء هذا الترخيص في أي وقت وفقا لما تراه محققا للصالح العام وذلك بإعتبار أن هذا الترخيص عارض وموقوت بطبيعته وقابل للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة كما أن هذا الترخيص شخصي ينتهي بوفاة المرخص له فلا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة كما لا يسري الترخيص إلا بنوع النشاط المرخص به - تطبيق .