الطعن رقم 7847 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تنفيذ الاحكام - اشكالات التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد البر . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفع المحكوم لصالحه إشكالا مضمونه الاستمرار فى التنفيذ، لمجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم - هو أمر لا صلة له فى الحقيقة بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال - إنما هو فى جوهره يتغيا الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر إرادة المحكوم ضده فى الامتناع عن التنفيذ وإجباره على التنفيذ نزولا على حكم القانون ولا يضيف الإشكال المستهدف للاستمرار فى التنفيذ قهرا للامتناع عن التنفيذ جديدا فى هذا الصدد ، ذلك أن تنفيذ الحكم والاستمرار فى ذلك هما واجبان ثابتان بحكم القانون . القاعدة العامة فى قبول الإشكال فى التنفيذ ان يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فمبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم - تطبيق .